السيد البروجردي

65

جامع أحاديث الشيعة

خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود . 264 ( 6 ) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و ( قد - كا ) سئل عن الرجل ( 1 ) يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا ( 2 ) لم يتعمد بذلك ( 3 ) . 265 ( 7 ) المقنع 139 - إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم . 266 ( 8 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . 267 ( 9 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان جهل ذلك فلا بأس . 268 ( 10 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة وهو رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي عليه السلام بالأهواز أن يأمر القصابين إلى أن يحسنوا الذبح فمن صمم ( 4 ) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب . 269 ( 11 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك . 270 ( 12 ) فقيه 209 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه . وتقدم في باب ( 5 ) كيفية الذبح والباب المتقدم وإشاراته ما يناسب ذلك فراجع .

--> ( 1 ) رجل - يب ( 2 ) ما - يب ( 3 ) ذلك - يب ( 4 ) أي قطع